الدستوري يلغي بعضا من نقاط الحوار الوطني..بداية شيئ

الغي المجلس الدستوري فقرات من مواد القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقد آثار القرار غضب قادة أحزاب المعارضة المشاركين في الحوار بينما فتح الباب لنظرائهم من المقاطعين للحوار للتأكيد أن الحوار كان أصلا للإلتفاف على المعارضة وتحركاتها الرامية الى اسقاط النظام .
  وفيما يلي نص قرار المجلس الدستوري ونص المواد التي الغاها من القانون النظامي المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
قرار رقم:             001/2012       م د
إن المجلس الدستوري يقرر:
 المادة الأولي: التصريح بعدم دستورية الفقرات : 2 و 1 و14 و4 علي التوالي من المواد 1 و 2 و 3 و6 من القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
 المادة الثانية: يوصي بان ينص في القانون المذكور بشكل صريح ومفصل علي طرق الطعن في قرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وآجال تلك الطعون والجهات المختصة بالنظر فيها.
 المادة الثالثة: يوصي بتصحيح عنون النص حتى يتطابق مع ما جاء في مادته الأولي.
 المادة الرابعة: سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
 وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته يوم 13 / 02 / 2012، التي حضرها السادة: اسغير ولد امبارك، رئيسا والأعضاء: الشيباني ولد محمد الحسن، الشيخ ولد حندي، محمد يحي ولد عمر وسيد احمد ولد محمد ولد ابات.
 والله ولي التوفيق
الرئيس: ذ/ اسغير ولد امبارك                             والمقرر: ذ/ محمد يحي ولد عمار
 وقد جاء في فقرات المواد التي ألغاها المجلس الدستوري من القانون المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات:
 ـ في الفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون “اللجنة الانتخابية مؤسسة دائمة تكلف بالإشراف علي مجموع العملية الانتخابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والانتخابات البلدية”.
  ـ في الفقرة الأولي من المادة 2 من القانون: “تتوفر اللجنة الانتخابية في إطار مهمتها المبينة في المادة الأولي علي كامل السلطات لتحضير وتنظيم مجموع العملية الانتخابية والإشراف عليها بدءا بمرحلة التصديق علي الملف الانتخابي ولغاية الإعلان المؤقت عن النتائج وإحالتها إلي المجلس الدستوري بقصد الإعلان النهائي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وحني الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخرى”.
  ـ في الفقرة 14 من المادة 3 من نفس القانون: “اللجنة الانتخابية مسؤولة عن مركزة واعلان النتائج بالنسبة للانتخابات غير الرئاسية”.
  ـ في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون: “إن أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يكونون قد أكملوا ستين سنة عاما علي الأقل من العمر يوم تعينهم”.
 وقد برر المجلس الدستوري إلغاء هذه الفقرات بعدم دستوريتها طبق لديباجة دستور 91 المعدل ومواده: 26/ 49/ 83/ 85.
   هذا وتجدر الإشارة الي ان قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن وهي ملزمة لجميع السلط، كما ينص علي ذلك الدستور الموريتاني في مادته 87 التي تقول: “لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية”.

شارك بتعليقاتك !

     .................................................................................................................................................................................................................................

Copyright � 2012 Hiaad.Net

السراج

 الحرية

العربية

صحراء ميديا

 تقدمي

 موريتانيد

Desgin & Dev By T-Zone

كووورة

الجزيرة

موريتانيد

Bbc

روتانا

سيدتي

........................................................

الغد

Google

Yahoo

Facebook

msn

اخبار انفو